أقام وزيرا الداخلية والخارجية دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا يطالبان فيها بإصدار حكم قضائي نهائي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات هم وأولادهم.
وأكد الوزيران حبيب العادلي وزير الداخلية واحمد ابو الغيط وزير الخارجية مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والدستور لعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة في نظر هذه الدعاوي لأنه خلط بين رقابة القضاء والرقابة البرلمانية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في مايو الماضي بإسقاط الجنسية المصرية عن 30 ألف مصري متزوج من إسرائيليات.
وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية على مجلس الوزراء لإسقاطها والموافقة عليها.
وأشار العادلي وابو الغيط الى أنه لا يمكن تنفيذ هذا الحكم لأن هذه القضايا تدخل ضمن أعمال السلطة البرلمانية التي تعد هي صاحبة الحق الوحيد في اصدار قرار أو قانون خاص بالجنسية.
وقالت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة، إن الجنسية المصرية صفة غالية وشرف لايدانيه شرف يترتب عليه تمتع الشخص بحقوق المواطنة والمشاركة في إدارة الشئون العامة للوطن وهي تستلزم الولاء العميق والتام لهذا الوطن، ولاتحتمل شركة على غيرها ولا تقبل معها في القلب والنفس مزاحماً ولا منافساً أو شريكاً".
وأوضحت المحكمة أن "الدستور عنى بالأسرة المصرية التي يتمتع أفرادها بالجنسية المصرية ويكون ولاؤهم للوطن دون سواه".
وأضافت إن "كثيراً من المصريين الذين سافروا إلى إسرائيل للعمل قد انتشرت بينهم ظاهرة الزواج من إسرائيليات بقصد الحصول على الإقامة، وهي من الظواهر السلبية التي تتنافى مع التكريم الديني العظيم لرابطة الزواج باعتباره سكناً ومودة والوسيلة المشروعة لبناء الأسرة التي تشكل اللبنة الأولى في المجتمع".
وأشارت إلى أنه يكون لزاماً على كافة السلطات في الدولة العمل على وأد تلك الظواهرعلى وجه يدرأ عن البلاد فساداً محتوماً وإهداراً مؤكداً لقيم ومبادىء المجتمع، فضلاً عن الضرر البليغ بالأمن القومي المصري في أسمى معانيه لأن الأولاد الذين ولدوا من أم إسرائيلية يكتسبون الجنسية الإسرائيلية طبقاً لقانون الجنسية الإسرائيلية".
وأكد وزيرا الداخلية والخارجية في دعواهما أن تنفيذ هذا الحكم سيترتب عليه نتائج تتعذر تداركها تتمثل في الزام وزارتي الداخلية والخارجية باتخاذ اجراءات لا تمتلك اتخاذها بحكم الدستور والقانون وقد يؤدي الى عكس ما يراد به وبالتالي الى تدهور سمعة البلاد وتظهر الدولة بمظهر من لا يحترم حقوق الانسان وحريته الشخصية.
وقالت محكمة القضاء الإداري أن هؤلاء الأولاد يعتبرون مصريين بالتبعية لأبيهم المصري، والجنسية المصرية لا تحتمل شركة على غيرها ولا تقبل معها في القلب والنفس منافساً أو شريكاً، مشيرة إلى الأبعاد الخطيرة للوضع على المستوى الوطني والقومي والمتمثلة في سماح القانون الإسرائيلي لمزدوجي الجنسية بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي".
وأوضحت المحكمة أنه مما تقدم فقد بات أمراً مقضياً سرعة تدخل وزير الداخلية لعرض طلب إسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين، حيث إن عبارة إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها الواردة في المادة 16 من قانون الجنسية عامة ومطلقة تشمل التمتع بالجنسية بصفة أصلية أو بالتبعية، ولاريب أن أبناء المصري في هذه الحالة لا يمكن أن تسقط عنهم الجنسية المصرية إلا بإسقاطها عن الأصل وهو الأب الذي فاض عليهم بهذه الجنسية".
وكان المحامي نبيه الوحش قد أقام دعواه، مشيراً فيها إلى أن مجرد زواج الشباب المصري بإسرائيليات يعد مخالفاً للشرع والدستور، خاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعوب العربية، وتهديدها المستمر للأمة العربية والإسلامية، إلى جانب تكرار محاولات زراعتها للجواسيس.
وقال إن أحكام المحكمتين الإدارية العليا والدستورية العليا أكدتا على أن مزودج الجنسية لا يجوز له تمثيل الأمة نيابياً لنصف ولائه، فهل نقبل أن يكون من أبناء الإسرائيليات الذي سيصبح مزدوجي الجنسية المصرية والإسرائيلية منازعاً لنا في مصر في شغل أية مناصب أو درجات".